كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص288
دار الكتب العلمية
والكتان، وعلى الحصر) وغيرها من الطاهرات، لما في حديث أنس مرفوعا قال «ونضح بساط لنا نصلي عليه» صححه الترمذي قال والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا.
وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة» .
(ويباح نعل خشب) قال أحمد إن كان حاجة.
«ويسن لمن لبس ثوبا جديدا أن يقول: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» للخبر.
وعن أبي سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبا سماه باسمه: عمامة أو قميصا، أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» رواه الترمذي.
وفي نسخة «أن يتصدق بالخلق العتيق النافع» " تتمة " قال عبد الله بن محمد الأنصاري: ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة: سراويله، ومداسه، وخرقة يصلي عليها.
[باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة]
(باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة) أي: بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا، وما تصح فيه الصلاة في بعض الأحوال، وما يصح فيه النفل دون الفرض، وما يتعلق بذلك ومنه يعلم ما تصح فيه الصلاة مطلقا (وهو) أي: اجتناب النجاسة.
(الشرط السابع) للصلاة لتقدم ستة قبله (طهارة بدن المصلي و) طهارة (ثيابه و) طهارة (موضع صلاته وهو محل بدنه و) محل (ثيابه: من نجاسة غير معفو عنها) وعدم حملها (شرط لصحة الصلاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «حين مر بالقبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول» بالمثلثة قبل الراء قاله في شرح المنتهى.
والصواب: أنه بالتاء المثناة كما ذكره ابن الأثير في النهاية في باب النون مع التاء المثناة.
وفي رواية " لا يستنزه " وقال تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] قال
#