شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص47

دار الكتب العلمية

(ويباح استعمال كل واحد منهما) ؛ لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه.

(فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر لم يشرب) منه (قدم قول المثبت) لما سبق (إلا أن يكون) المثبت (لم يتحقق شربه، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير) لرجحانه بالمشاهدة واستصحابه بالأصل الطهارة.

(وإن) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و (شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد) أي لم تجب عليه الإعادة؛ لأن الأصل الطهارة.

قال في الفروع: لكن يقال: شكه في القدر الزائد، كشكه مطلقا فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس، وهو متجه، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته ونص أحمد يلزمه انتهى وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد،؛ لأن الأصل نقص الماء.

(وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة) ولم تغيره (فهو نجس) ؛ لأن اليقين كونه دون القلتين.

(أو) شك (في نجاسة عظم) وقع في ماء أو غيره (فهو طاهر) استصحابا للأصل.

(أو) شك (في) طهارة (روثة) وقعت في ماء أو غيره (فطاهرة) لما تقدم نقله حرب وغيره فيمن وطئ روثة، فرخص فيه إذا لم يعلم ما هي.

(أو) شك (في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره فيحكم بعدم الجفاف) لأنه الأصل.

(أو) شك (في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم) وجد.

وفي بعض نسخ الفروع: وثم أي هناك - وجد (بفيه رطوبة فلا ينجس) ؛ لأن الأصل عدم الولوغ.

(وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة) على نجاسته (كره سؤاله) عنه لقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا (فلا يلزم جوابه) وأوجبه الأزجي إن علم نجاسته، قال في الإنصاف: وهو الصواب.

(وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو) اشتبه طهور مباح (بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور) أو المباح، خلافا لأبي علي النجاد لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا؛ لأن البول لا مدخل له في التطهير (أو) أي ولو (كان النجس غير بول) فلا يتحرى وإذا علم النجس استحب إراقته، ليزيل الشك عن نفسه (ووجب الكف عنهما) أي المشتبهين احتياطا للحظر (كميتة) اشتبهت (بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية) قال أحمد أما شاتان لا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.

ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال لا أدري (ويتيمم) من عدم طهور

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية