شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص206

دار الكتب العلمية

التصفية في الحبوب و) بعد (الجفاف في الثمار) والورق (خمسة أوسق) (فلا تجب في أقل من ذلك) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» رواه أحمد ومسلم فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب لأنه حال الكمال والادخار، والجفاف في الثمار والورق لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف فوجب اعتباره عنده.

فلو كان عشرة أوسق عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا، لم يجب شيء وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا، لتكامل النماء عند الوجوب بخلاف غيره.

(والوسق) بكسر الواو وفتحها (ستون صاعا) حكاه ابن المنذر بغير خلاف، وروى الأثرم بإسناده عن سلمة بن صخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الوسق ستون صاعا» وعن أبي سعيد وجابر نحوه رواه ابن ماجه.

(والصاع خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي؛ فيكون النصاب في الكل) من الحبوب والثمار والأوراق (ألفا وستمائة رطل عراقي، وهو) أي النصاب (ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري، وما وافقه) كالمكي والمدني.

(و) النصاب (ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي وما وافقه) في الزنة.

(و) النصاب (مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه) الزنة كالحمصي (ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي وما وافقه) كالنابلسي (ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه) في وزنه.

" فائدة " الإردب كيل معروف بمصر وهو أربعة وستون منا وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله الأزهري: والجمع الأرادب، قاله في الحاشية، ولعل هذا باعتبار ما كان أولا، والآن الإردب أربعة وعشرون ربعا، والربع أربعة أقداح قال شيخ الإسلام زكريا في شرح المنهج: والصاع قدحان اه فالإردب ثمان وأربعون صاعا، فيكون النصاب ستة أرادب وربع تقريبا وقال الشمس العلقمي في حاشية الجامع الصغير: الصاع قدحان إلا سبعي مد، بالقدح المصري (والوسق والصاع والمد: مكاييل نقلت إلى الوزن) أي قدرت بالوزن (لتحفظ) فلا يزاد ولا ينقص منها (وتنقل) من الحجاز إلى غيره، وليست، صنجا.

(والمكيل يختلف في الوزن فمنه ثقيل) كتمر وأرز ومنه (متوسط كبر وعدس و) منه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية