كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص243
دار الكتب العلمية
الصلاح واشتداد الحب حولا: تسمح.
(وكانت قيمة الأصل) أي الشجر تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة قيمة لأنه مال تجارة فوجب زكاتها كالسائمة، ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه فوجب أن يقوم مع الأصل، كالسخال، والربح المتجدد، إذا كانت الأصول للتجارة.
(و) كذا (لو سبق وجوب العشر) بأن كان بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب قبل تمام حول التجارة فيزكي زكاة قيمة (ولا عشر عليه) لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان وفيه ضرر بالمالك، وهو منفي شرعا (ما لم تكن قيمتها) أي الأرض بزرعها أو الشجر (دون نصاب كما تقدم) في السائمة (فإن كانت) قيمتها (دون نصاب فعليه العشر) لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ للفقراء.
(ولو زرع بذرا لقنية في أرض التجارة فواجب الزرع: العشر) لأنه للقنية وجزم به في المبدع (وواجب الأرض: زكاة القيمة) لأنها مال تجارة ومقتضى المنتهى: أن الكل يزكى زكاة قيمة لأن الزرع تابع للأرض (وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية زكى الزرع زكاة قيمة) لأنه مال تجارة.
(ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه، كالسفرجل والتفاح، ونحوهما) كالمشمش والزيتون والكمثرى (أو كان الزرع لا زكاة فيه، كالخضراوات) من بطيخ وقثاء وخيار (أو كان لعقار التجارة وعبيدها) ودوابها (أجرة ضم قيمة الثمرة والخضراوات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح) لأنه نماء.
(ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة زكى قيمته) قدمه في الرعايتين والفائق قاله في تصحيح الفروع وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره وظاهر كلام الأكثر، أو صريحه: لا زكاة فيه قاله في الفروع.
(ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما) لأنه ليس بمال تجارة (ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما) أي الألفين لأنهما قيمته عند تمام الحول.
(وأخذه الشفيع بألف) لأنه الذي وقع عليه العقد، والشفيع يأخذ به وكذا لو رده المشتري لعيب فيه، رده بألف (ولو اشتراه بألفين، فصار عند حوله بألف زكى ألفا) لأنه قيمته عند تمام الحول.
(وأخذه الشفيع بألفين) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد وكذا لو رده لعيبه رده بألفين (وإن اشترى صباغ ما يصبغ به، ويبقى) أثره (كزعفران ونيل وعصفر ونحوه) كلك وبقم وفوة (فهو عرض تجارة، يقوم عند تمام حوله،
#