شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص198

دار الكتب العلمية

وتشوف الشارع إليه ومحله إذا لم يحكم به من يراه وإلا نفذ كما تقدم.

(ويضمنه) أي يضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد (كالغصب ويلزمه) أي: المشتري (رد لنماء المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة بقائه في يده) انتفع به أو لا (وإن نقص) بيده (ضمن نقصه وإن تلف) أو أتلف (فعليه ضمانه بقيمته) يوم تلف ببلد قبضه فيه، إن كان متقوما وإلا فبمثله.

(وإن كانت) المبيعة بعقد فاسد (أمة فوطئها) المشتري (فلا حد عليه) للشبهة بالاختلاف فيه (وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها) فلا يندرج في مهرها بخلاف الحرة (والولد حر) للشبهة (وعليه قيمته) ؛ لأنه فوته على مالكه باعتقاد الحرية (يوم وضعه) ؛ لأنه أول أوقات إمكان تقويمه.

(وإن سقط) الولد (ميتا) بغير جناية (لم يضمنه) كولد المغصوبة (وعليه) أي على المشتري (ضمان نقص الولادة) لحصوله بيده العادية (وإن ملكها الواطئ) لها في العقد الفاسد بعد أن حملت منه فيه (لم تصر أم ولد) له بذلك الحمل؛ لأنه لم يكن مالكا لها إذ ذاك (ويأتي) ذلك (في أواخر الخيار في البيع و) يأتي في (الغصب) أيضا مفصلا.

[باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع]

[خيار المجلس]

(باب يذكر فيه أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع) قبل قبضه (وقبضه والإقالة) وما يتعلق بذلك (الخيار: اسم مصدر اختار) يختار اختيارا لا مصدره، لعدم جريانه على الفعل (وهو) أي الخيار في بيع وغيره (طلب خير الأمرين) وهما هنا: الفسخ والإمضاء (وهو) أي الخيار على ما هنا بحسب أسبابه (سبعة أقسام) وتقدم الثامن كما يأتي التنبيه عليه في كلامه.

(أحدها: خيار المجلس) بكسر اللام وأصله مكان الجلوس والمراد هنا مكان التبايع على أي حال كانا (فيثبت) خيار المجلس (ولو لم يشترطه) العاقد (في البيع) متعلق بيثبت لحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام وحمله على أنهما بالخيار قبل العقد: غير صحيح لرواية «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار» فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما.

(و) يثبت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية