كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص227
دار الكتب العلمية
لما تقدم.
(وإن اختلفا قبل وطئه) أبكر أم ثيب؟ (أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة ثقة) تشهد ببكارتها أو ثيوبتها كسائر عيوب النساء تحت الثياب ويأتي في الشهادات.
(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) أي البائع أو المشتري (كالأصبع الزائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها) إذا ادعى البائع حدوثها فالقول قول المشتري بلا يمين.
(و) ك (الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما) إذا ادعى المشتري كونه قديما (فالقول قول من يدعي ذلك) أي الذي لا يحتمل إلا هو (بغير يمين) لعدم الحاجة إلى استحلافه (ويقبل قول بائع أن المبيع) المعين فإن كان في الذمة فقول المشتري على قياس ما يأتي في الثمن والسلم (ليس المردود) لأنه ينكر كون هذا سلعته وينكر استحقاق الفسخ والقول قول المنكر بيمينه (إلا في خيار الشرط) إذا أراد المشتري رد المبيع وأنكر البائع أن يكون هو المردود (فقول مشتر) بيمينه لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ، بخلاف التي قبلها وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه ففسخ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود فقول المشتري لما تقدم وصرح به في المغني في التفليس.
(ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد) إذا اختلفا في أنه المردود (أنه ليس الذي دفعه) المشتري (إليه) أي إلى البائع لما تقدم وينبغي أن يقال: إلا في خيار شرط كما تقدم.
(و) يقبل (قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك) كأجرة وصداق وجعالة (مما هو في ذمته) إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه، وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه (إن لم يخرج عن يده) بحيث يغيب عنه لأن الأصل بقاؤه في الذمة.
(وإن باع أمة بعبد ثم وجد) البائع (بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة) إن كانت باقية (أو قيمتها لعتق مشتر لها) أو بيعها أو وقفها أو موتها ونحو ذلك مما يتعذر معه ردها.
(وكذلك سائر السلع المبيعة) أو المجعولة ثمنا (إذا علم بها) من صارت إليه (بعد العقد) فإن له الفسخ واسترجاع عوضها من قابضه، إن كان إباقا أو بدله إن تعذر رده كما تقدم.
(وليس لبائع الأمة) بالعبد الذي ظهر معيبا (التصرف فيها قبل الاسترجاع) أي في فسخ المبيع (بالقول لأن ملك المشتري عليها تام مستقر) لعقد البيع الصحيح وملكه الفسخ لا يمنع نقل الملك كملك الأب الرجوع فيما وهبه لولده لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد (فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير قول)
#