شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص257

دار الكتب العلمية

لأنه لا يمنع من التساوي فإن كثر منع الصحة لعدم التساوي.

(وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر) أي لا يمنع الصحة (كالملح في الشيرج) فلا يصير كبيع مد عجوة ودرهم، لعدم قصد الماء والملح فإن يبس الخبز ودق وصار فتيتا بيع بمثله في اليبوسة والدقة (كيلا) لأنه بالدق انتقل من الوزن إلى الكيل.

(فإن كان فيه) أي في المطبوخ (من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز) أي الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة لا اليسيرة التي لا تقصد كما تقدم والخشكتانك (1) والسنبوسك ونحوه كالكعك، (فلا يجوز بيع بعضه ببعض) كبيع هريسة بهريسة لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم ويأتي (ولا) يصح أيضا بيع (نوع منه بنوع آخر) كبيع خبز بهريسة أو هريسة بحريرة أو سنبوسكة بخشكتانكة لما تقدم.

(ويجوز بيع الرطب) بمثله متساويا (و) بيع (العنب) بمثله متساويا.

(و) بيع (اللبإ) بمثله متساويا واللبأ بوزن عنب مهموزا أول اللبن في النتاج ذكره في الحاشية.

(و) بيع (الأقط) بمثله متساويا.

(و) بيع (الجبن) بمثله متساويا.

(و) بيع (السمن ونحوه بمثله متساويا) لما تقدم (والتساوي بين الأقط والأقط) بالكيل (وبين الرطب والرطب بالكيل) لأنه معيارهما الشرعي.

(و) التساوي بين الجبن والجبن بالوزن لأنه لا يمكن كيله وكذلك العنب والزبد والسمن، فهي موزونة لا يمكن كيلها قلت ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يمكن كيلها.

ويصح بيع خبز حب كبر بخبزه إذا تساويا.

(و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا) فإن اختلفا لم يصح التفاضل (وفي المبهج: لا يجوز بيع فطير بخمير) ولعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة فيوافق كلام الأصحاب ويصح بيع عصير جنس بعصيره كعصير عنب بعصير عنب ولو مطبوخين إذا استويا كما تقدم فإن كان أحدهما مطبوخا دون الآخر لم يصح البيع كما تقدم.

(و) يصح بيع (رطبه برطبه) بسكون الطاء أي رطب جنس ربوي برطبه من عنب ورطب ونحوهما، كمشمش وتوت بيع بمثله من جنسه متساويا.

(ولا يصح بيع زبد بسمن) لأنه كبيع مشوب بخالص لفوات التساوي (ويجوزان) أي يجوز بيع الزبد والسمن (بمخيض) يدا بيد لاختلاف الجنس.

و (لا) يجوز بيع سمن أو زبد (بلبن) لأنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية