شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص308

دار الكتب العلمية

حكاه ابن المنذر إجماعا من يحفظ عنه؛ ولأنها فسخ للعقد وليست بيعا.

(و) تصح الإقالة أيضا (في بعضه) أي: بعض المسلم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار (ولا يشترط فيه) أي: في التقايل (قبض رأس مال السلم) في مجلس الإقالة لأنها ليست بيعا (ولا) قبض (عوضه) أي: عوض رأس مال السلم (إن تعذر) رأس مال السلم بأن عدم (في مجلس الإقالة) متعلق ب " قبض " أي: لا يشترط القبض في مجلسها لأنها ليست بيعا كما تقدم.

(ومتى انفسخ عقده) أي: عقد السلم (بإقالة أو غيرها) كعيب في الثمن (لزمه) أي: المسلم إليه (رد الثمن الموجود) ؛ لأنه عين مال السلم عاد إليه بالفسخ (وإلا) أي: وإن لم يكن الثمن موجودا رد (مثله) إن كان مثليا (ثم قيمته) إن كان متقوما لأن ما تعذر رده رجع بعوضه.

(وإن أخذ بدله) أي: بدل رأس مال السلم بعد الفسخ (ثمنا وهو ثمن فصرف يشترط فيه التقابض) قبل التفرق (وإن كان) رأس مال السلم (عرضا فأخذ) المسلم (عنه عرضا أو ثمنا) بعد الفسخ (فبيع يجوز فيه التفرق قبل القبض) لكن إن عوضه مكيلا عن مكيل أو موزونا عن موزون اعتبر القبض قبل التفرق كالصرف.

(وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال) الرجل (لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، ففعل لم يصح قبضه لنفسه إذ هو حوالة بسلم) وتقدم أنها لا تصح به (ولا) يصح أيضا قبضه (للآمر لأنه) أي: الآمر (لم يجعله) أي: القابض (وكيلا) عنه في القبض.

(والمقبوض باق على ملك الدافع) لعدم القبض الصحيح (وإن قال) الرجل (اقبضه) أي: السلم ((لي ثم اقبضه لنفسك) وفعل (صح) القبض لكل منهما؛ لأنه استنابه في قبضه له إذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه، كما لو كان له وديعة عند من له عليه دين وأذنه في قبضها عن دينه (فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا، إلا ما كان من غير جنس ماله) أي: دينه فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه لأنها معاوضة لم يأذن فيها.

(و) يصح (عكسه) أي: عكس قبض الوكيل من نفسه (وهو) أي: عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه استنابة من عليه الحق للمستحق) في أخذ حقه بأن يوكل المدين رب الدين في قبضه (وتقدم) ذلك (آخر) باب (خيار البيع) .

(ولو قال الأول) وهو من له سلم وعليه سلم (للثاني) الذي له عليه السلم (أحضر اكتيالي منه) أي: ممن لي عليه السلم (لأقبضه لك ففعله) أي: حضر اكتياله منه وسلمه له بغير كيل (لم يصح قبضه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية