شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص366

دار الكتب العلمية

بعقد فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع رجلا كان أو امرأة (إلا المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه) ؛ لأنه تصرف في ذمته وهو أهل له (ويتبع) به بعد فك الحجر عنه كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرف (فلا يصح) ضمان (من مجنون ولا مبرسم ولا صبي ولو مميزا) ؛ لعدم صحة تصرفهم.

(فلو ضمن) شخص شخصا (وقال) الضامن (كان) الضمان (قبل بلوغي وقال خصمه) وهو المضمون له (بل) كان الضمان (بعده) أي: بعد البلوغ (فالقول قول المضمون له) ؛ لأنه يدعي سلامة العقد، وهي الأصل (وتقدم مثله في الخيار في البيع) فيما إذا ادعى أحد المتبايعين ما يفسد العقد، وأنكره الآخر القول قول المنكر.

(وكذا لو ادعى) الضامن (الجنون) وقت الضمان وأنكره خصمه فالقول قوله (ولو عرف له حال جنون) ؛ لأن الأصل سلامة العقد.

(ولا يصح) الضمان (من سفيه) لعدم صحة تصرفه.

(ولا) يصح الضمان (من عبد بغير إذن سيده ولو كان مأذونا له في التجارة) ؛ لأنه عقد تضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن السيد كالنكاح (ويصح) ضمان العبد (بإذنه) أي: إذن سيده؛ لأنه لو أذن له في التصرف لصح فكذا هنا (ويتعلق) ما ضمنه العبد بإذن سيده (بذمة السيد) كاستدانة (فإن أذن) السيد (له في الضمان ليكون القضاء من المال الذي في يده صح) ذلك ويكون (ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد، كتعلق حق الجناية برقبة) العبد (الجاني) ؛ لأنه إنما التزمه كذلك (كما لو قال الحر: ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ) ما ضمنته (من مالي هذا صح) ذلك ويكون متعلقا بالمال الذي عينه كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فعلى هذا: إذا تلف المال سقط الضمان وإن أتلفه متلف تعلق الضمان ببدله (ولا يصح ضمان المكاتب) بأن يضمن إنسانا (لغيره بغير إذن سيده) ؛ لأنه تبرع (كالقن) إذا ضمن بغير إذن سيده فإذا أذن له صح ويؤخذ مما بيد مكاتب.

(ولا يصح) الضمان (إلا برضا الضامن) فلا يصح ضمان المكره؛ لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر (ولا يعتبر) لصحة الضمان (رضا المضمون له) ؛ لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له وأقره الشارع - صلى الله عليه وسلم - عليه (ولا) رضا (المضمون عنه) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه لحديث أبي قتادة؛ ولأنه لو قضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح فكذا إذا ضمن عنه ولا يعتبر أيضا (معرفة الضامن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية