شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص370

دار الكتب العلمية

والأتانة قليلة (وناقة وبكرة وقلوص) الأنثى (وحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم الأنثى من الخيل قال في القاموس: وبالهاء لحن (وبقرة لأنثى وكبش للذكر الكبير من الضأن، وتيس للذكر الكبير من المعز وفرس) لذكر وأنثى (ورقيق لذكر وأنثى) قال في شرح المنتهى: ويكونان للخنثى أيضا (والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير) لأن ذلك هو المتعارف.

قال الحارثي: والقائلون بالحقيقة لم يقولوا ههنا بالأعم، كأنهم لحظوا غلبة استعماله في الأجناس الثلاثة بحيث صارت الحقيقة مهجورة (فإن قرن به) أي: بذكر الدابة في الوصية (ما يصرفه إلى أحدها) أي: أحد الأجناس الثلاثة (كقوله) أعطوا له (دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل) وكذا لو قال: دابة يسهم لها لاختصاصها بذلك (وإن قال) أعطوا له (دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال) والذكر لانتفاء النسل فيهما.

(ولو قال) أعطوه (عشرة) أو عشرا من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع وفي التأنيث معنى الجماعة.

وأيضا اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه (وإن أوصى له بعبد مجهول) بأن أوصى له بعبد من عبيده ولم يعينه (صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم) لأن لفظه تناول واحدا فيلزم الموصى له قبول ما يدفعه الوارث من صحيح أو معيب جيد أو رديء لتناول الاسم له (فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية إن لم يملك الموصي عبيدا قبل الموت) لأن الوصية تقتضي عبدا من الموجودين حين الموت أشبه ما لو أوصى له بما في الكيس ولا شيء فيه أو بداره ولا دار له (فلو ملك) الموصي شيئا من العبيد (قبله) أي: الموت (ولو واحدا أو كان له عبد واحد صحت) الوصية وتعين كونه للموصى له لأنه لم يكن للورثة محل غيره.

(وإن كان له) أي: الموصي (عبيد فماتوا قبل موت الموصي) بطلت الوصية لفوات محلها (ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط) من الورثة (فكذلك) أي: بطلت الوصية بمعنى أنه فات على الموصى له إذ لا موجب للضمان لحصول التركة في أيديهم بغير فعلهم (وإن ماتوا) أي: العبيد (إلا واحدا تعينت الوصية فيه) لأنه لم يبق غيره وقد تعذر تسلم الباقي.

وهذا إن حمله الثلث قاله في الرعاية (وإن قتلوا) أي العبيد (كلهم فله) أي: الموصى له (قيمة أحدهم وهو من يختار الورثة بذله للموصى له على قاتله) كما يلزم القاتل قيمته وإن لم يكن موصى به (ومثله) أي: العبد في الوصية (شاة من غنمه) وثوب من ثيابه وأمة من إمائه وأتان من حميره وفرس من خيله ونحوها على ما سبق تفصيله بلا فرق.

(ولو وصى أن يعطى) زيد مثلا (مائة من أحد كيسي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية