شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص444

دار الكتب العلمية

بنت ثم) مات (ابن ثم) ماتت (بنت أخرى ثم) مات (ابن آخر وبقي ابنان وبنت فاقسم المال) بينهم (على) عدد رءوسهم (خمسة ولا تحتاج إلى عمل مسائل) لأنه تطويل بلا حاجة.

(وكذلك تقول: في أبوين وزوجة وابنين وبنتين منها، ماتت بنت) ثم ماتت (الزوجة ثم) مات (ابن ثم) مات (الأب ثم) ماتت (الأم فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين أثلاثا) ولا تحتاج إلى عمل مسائل وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل قليلة كرجل مات عن زوجة وثلاث بنين وبنت منها ثم مات أحد البنين قبل القسمة فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن وكذلك لها من الثانية فاقسم المسألة على ورثة الميت الثاني، ولا تنظر إلى الأول وهذا هو الاختصار قبل العمل (وربما اختصرت المسائل بعد) العمل و (التصحيح ب) سبب (الموافقة بين السهام) بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء ما فترد المسألة إلى وفقها ونصيب كل وارث إلى وفقه، كما أشار إليه بقوله:

(فإذا صححت المسألة فإن كان لجميعها) أي المسألة (كسر تتفق فيه جميع السهام رددت المسألة إلى ذلك الكسر ورددت سهام كل وارث إليه) أي إلى ذلك الكسر (ليكون أسهل في العمل كزوجة وابن وبنت ماتت البنت) عن أمها وأخيها فالأولى من أربعة وعشرين والثانية من ثلاثة وسهام الميتة سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقها فاضرب الثانية في الأولى (تصح المسألتان من اثنين وسبعين) وتسمى الجامعة (للزوجة ستة عشر، وللابن ستة وخمسون، وتتفق سهامهما بالأثمان فرد المسألة إلى ثمنها تسعة) ونصيب كل منهما إلى ثمنه فيكون (للزوجة سهمان وللابن سبعة) وقس على ذلك ما أشبهه.

(الحال الثاني: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا، كإخوة خلف كل واحد) منهم (بنيه) منفردين أو مع إناث (فاجعل) لكل واحد منهم مسألة واجعل (مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم وصحح على ما ذكر في باب التصحيح) يحصل المطلوب (مثاله رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين و) مات (الثاني عن ثلاثة) بنين (و) مات (الثالث عن أربعة) بنين (و) مات (الرابع عن ستة) بنين (فالمسألة الأولى من أربعة) عدد البنين.

(ومسألة الابن الأول من اثنين و) مسألة الابن (الثاني من ثلاثة و) مسألة الابن (الثالث من أربعة و) مسألة الابن (الرابع من ستة) عدد البنين لكل منهم فالحاصل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية