شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص454

دار الكتب العلمية

عشر دينارا) .

وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير وهي نصيبه، (وإن خلف بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي و) أخذ (الثاني دينارين وعشر الباقي و) أخذ (الثالث ثلاثة) دنانير (وعشر الباقي و) أخذ (الرابع أربعة) دنانير (وعشر الباقي واستمروا كذلك ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم، فكم البنين والدنانير؟ فخذ مخرج العشر وهو عشرة وانقصه واحدا فالباقي) تسعة وهي (عدد البنين فاضرب عددهم) تسعة (في مثله) تسعة (والمرتفع) بالضرب هو (عدد الدنانير وهو واحد وثمانون) وأخذ كل واحد تسعة دنانير.

(ولو قال إنسان صحيح لمريض: أوص فقال) المريض للصحيح: (إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما) أي من جدتي الصحيح (بنتين فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين) .

فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح وجدتان، وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات، العمتان والخالتان وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه فأصل المسألة من أربعة وعشرين (وتصح من ثمانية وأربعين) لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما.

وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة يبلغ ما ذكر فللزوجتين الثمن ستة، لكل واحدة ثلاثة وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنتين اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية وللأختين ما بقي وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد.

" تتمة " قوله تعالى {وإذا حضر القسمة أولو القربى} [النساء: 8] الآية قال ابن المسيب " إنها منسوخة كانت قبل الفرائض ".

ونقل ابن منصور: أنه ذكر هذه الآية فقال: أبو موسى أطعم منها وعبد الرحمن بن أبي بكر " فدل ذلك على أنها محكمة وذكر القاضي وغيره أن هذا مستحب، وأنه عام في الأموال واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد عنها فقال: اذهب إلى حديث أبو موسى، يعطى قرابة الميت من حضر القسمة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية