كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4
البهوتي • الفقه • ج4 ص455
دار الكتب العلمية
[باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم]
(باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم) الأرحام جمع رحم قال صاحب المطالع: هي معنى من المعاني وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد، فسمي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبا للأفهام ثم يطلق الرحم على كل قرابة (وهم) أي ذوو الأرحام اصطلاحا في الفرائض (كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة) واختلف في مواريثهم فروي عن عمر وعلي وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وكان زيد لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال وبه قال مالك وغيره ولنا قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأحزاب: 6] وحديث سهل بن حنيف " أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا فكتب فيه أبو عبيدة لعمر فكتب إليه عمر: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وروى المقداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» أخرجه أبو داود (وهم أحد عشر صنفا) الأول (ولد البنات وولد بنات الابن) وإن نزل (والثاني ولد الأخوات) سواء كن لأبوين أو لأم.
(و) الثالث (بنات الإخوة) سواء كانوا لأبوين أو لأب (و) الرابع (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب.
(و) الخامس (أولاد الإخوة من الأم) سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
(و) السادس (العم من الأم سواء) كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.
(و) السابع (العمات) سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا (و) .
الثامن (الأخوال والخالات) أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من
#