كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4
البهوتي • الفقه • ج4 ص456
دار الكتب العلمية
قبل الأب أو الأم.
(و) التاسع (أبو الأم) وأبوه وجده وإن علا.
(و) العاشر (كل جدة أدلت بأب بين أمين) كأم أبي الأم (أو) أدلت (بأب أعلا من الجد) كأم أبي أبي أبي الميت.
(و) الحادي عشر (من أدلى بهم) أي بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعمة العم لأم وأخيه وعمه لأبيه وأبي أبي الأم وعمه وخاله ونحو ذلك واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب هجر بعضها والباقي لم يهجر مذهبان: أحدهما مذهب أهل القرابة وهو أنهم يورثون على أنهم يورثون على ترتيب العصبة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو رواية عن الإمام.
(و) المذهب الثاني: وهو المختار أنهم (يورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص) منهم (بمنزلة من أدلى به فولد البنات) وإن نزل كالبنات (وولد بنات الابن) كبنات الابن (وولد الأخوات كأمهاتهم) شقيقات كن أو لأب أو لأم (وبنات الإخوة) كالإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم.
(و) بنات (الأعمام لأبوين أو لأب) كالأعمام كذلك (أو لأب، وبنات بنيهم) أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهم فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم (وولد الإخوة من الأم) ذكورا كانوا أو إناثا (كآبائهم والأخوال) .
كالأم (والخالات) كالأم (وأبو الأم كالأم والعمات) مطلقا كالأب (والعم من الأم كالأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواتهما) مطلقا (وأختاهما) كذلك (وأم أبي جد بمنزلتهم، ثم تجعل نصيب كل وارث) بفرض أو تعصيب (لمن أدلى به) روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم.
وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وروى الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم» رواه أحمد.
(فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله) لأنه ينزل منزلة من أدلى به، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا.
(وإن أدلى جماعة منهم) أي من ذوي الأرحام (بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق) كأولاده وإخوته (فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم كأنثاهم) بلا تفضيل (ولو خالا وخالة) فلا يفضل عليها؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، فابن أخت
#