كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4
البهوتي • الفقه • ج4 ص548
دار الكتب العلمية
مضرة.
(ولا يرهن) المكاتب (ماله ولا يضارب) أي يدفع ماله إلى غيره مضاربة لأنه تغرير بالمال، وله أن يأخذ قراضا لأنه من أنواع الكسب.
(ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يقرض) ظاهره ولو برهن كالبيع نساء وقال في المبدع لم يذكروا قرضه برهن.
(ولا يتبرع ولا يدفع ماله سلما) لأنه في معنى البيع نسيئة (ولا يهب ولو بثواب مجهول) إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه وعلم من قوله: بثواب مجهول بأنه لو كان معلوما صح حيث لا محاباة لأنها بيع في الحقيقة وعبارة المنتهى تقتضي المنع مطلقا إلا أن تحمل على ما إذا كان العوض مجهولا أو كان فيها محاباة، ولعله أظهر.
(ولا يحابي) المكاتب في بيع ولا شراء ونحوه (ولا يعير دابته) بغير إذن سيده لأنه تبرع قال الحلواني: له إطعام الطعام لضيفانه وإعارة أواني منزله مطلقا.
(ولا يوصي) المكاتب (بماله) لأنها تبرع بعد الموت، لكن تقدم تصح وصيته إن مات حرا في كتاب الوصية.
(ولا يحط المكاتب عن المشتري شيئا) من الثمن ولا عن المستأجر شيئا من الأجرة ونحو ذلك لأنه تبرع.
(ولا يضمن) المكاتب مالا (ولا يتكفل) ببدن (أحد ولا ينفق على قريبه غير ولده الذي يتبعه) في الكتابة وغير ذوي رحمه المحرم إذا ملكهم (ولا يتوسع في النفقة) لأن ذلك في معنى التبرع.
(ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا) لما فيه تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده (ولا يكاتبه) لأن الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه كالمنجز.
(ولا يعتقه ولو بمال في ذمته) لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال (ولا يزوجه) لأنه نوع تبرع.
(ولا يكفر بمال) لأنه عبد وفي حكم المعسر، بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة ويباح له أخذ الزكاة لحاجته (إلا بإذن سيده في هذه المسائل كلها) فإن أذن له زال المانع.
(وإن أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه) أي التكفير بالمال لأن عليه ضررا لما يفضي إليه من تفويت حريته (وكذا تبرعه) إذا أذن له فيه لا يلزمه (ونحوه) كما لو أذن له في المحاباة أو العتق فلا يلزمه لعدم ما يوجبه لكن يجوز له فعله لأن المنع منه إنما هو حق السيد وقد زال بإذنه.
(وولاء من يعتقه) المكاتب لسيده (أو) ولاء من (يكاتبه) إذا أدى الثاني ما كوتب عليه (لسيده ولو مع عدم عجزه) أي المكاتب.
(و) عدم (رجوعه إلى الرق) لأن العتق لا ينفك عن الولاء، والولاء لا يوقف لأنه سبب يورث به فهو كالنسب (إلا أن يؤدي هو) أي المكاتب الأول (قبل أن
#