شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص63

دار الكتب العلمية

أيضا (كون المعير أهلا للتبرع شرعا) لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف، ولا ولي يتيم من ماله.

(و) يعتبر أيضا (أهلية مستعير للتبرع له) بتلك العين بأن يصح منه قبولها هبة فلا تصح إعارة المصحف لكافر.

(وإن شرط) المعير (لها) أي الإعارة (عوضا معلوما في عارية (مؤقتة) بزمن معلوم (صح) ذلك (وتصير إجارة) تغليبا للمعنى، كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعا.

(وإن قال: أعرتك عبدي) أو نحوه على أن تعيرني فرسك) أو نحوه ففعلا (فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة) لأنهما لم يذكرا مدة معلومة ولا عملا معلوما قال الحارثي: وكذا لو قال: أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو هذا العبد لتمونه انتهى وإن عينا المدة والمنفعة صحت إجارة لما تقدم.

(وتصح إعارة الدراهم، و) إعارة (الدنانير للوزن) وليعاير عليها كإجارتها لذلك وكذا المكيل والموزون (فإن استعارها) أي الدراهم والدنانير (لينفقها) أو أطلق (أو استعار مكيلا أو موزونا) ليأكله، أو أطلق (فقرض) تغليبا للمعنى فملكه بالقبض.

(وتصح) الإعارة (في) ذي (المنافع المباحة) دون المحرمة كالزمر والطبل والغناء.

(و) تصح (إعارة كلب صيد) أو ماشية أو حرث (و) إعارة (فحل للضراب) لأن نفع ذلك مباح ولا محظور في إعارتهما لذلك والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك ولذلك امتنعت إجارته.

(وتحرم إعارة بضع) بضم الباء أي فرج لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح.

(و) تحرم (إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة ك) ما تحرم (إجارته لها) أي للخدمة فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحتا وتقدم في الإجارة.

(و) تحرم (إعارة صيد) لمحرم لأن إمساكه له محرم.

(و) تحرم إعارة (ما يحرم استعماله في الإحرام) من نحو طيب (لمحرم لأنه معاونة على الإثم والعدوان (فإن فعل) بأن أعار صيدا لمحرم (فتلف الصيد) بيد المحرم (ضمنه) المحرم منه بالجزاء وللمالك بالقيمة) وتقدم في الإحرام توضيحه.

(و) تحرم إعارة عين لنفع محرم، كإعارة دار لمن يتخذها كنيسة أو يشرب فيها مسكرا، أو يعصي الله فيها، وكإعارة سلاح لقتال في الفتنة وآنية ليتناول بها محرما من نحو خمر.

(و) إعارة (أواني الذهب والفضة و) إعارة (دابة ممن يؤذي عليها محترما و) إعارة (عبد أو أمة لغناء أو نوح أو زمر ونحوه) لأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه وكإجارة ذلك.

(وتجب إعارة مصحف لمحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره إن لم يكن مالكه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية