شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص115

دار الكتب العلمية

قالا وله الفسخ واللام للإباحة وهو عبارة المبدع.

وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في الوقف في بيع الناظر له (ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأنها تملك الفسخ إذا علمت به) أي: العيب (بعد العقد) فالامتناع أولى (فإن اختارت) كبيرة (نكاح مجبوب أو) نكاح (عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها منعها) لأن الحق في الوطء لها، والضرر مختص بها.

وقال أحمد: ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه لأن من شأنهن النكاح، ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا (وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص؛ فله منعها) لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها كمنعها من التزويج بغير كفء.

(وإن علمت بالعيب) الذي تملك به الفسخ (بعد العقد أو حدث به) أي: بالزوج العيب بعد العقد (لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في النكاح لا في دوامه) لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ.

[باب نكاح الكفار وما يتعلق به]

(حكمه حكم نكاح المسلمين) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال {وامرأته حمالة الحطب} [المسد: 4] وقال {امرأت فرعون} [القصص: 9] وقال - صلى الله عليه وسلم - «ولدت من نكاح لا من سفاح» (فيما يجب به) من مهر وقسم ونحوهما مما يأتي.

(و) في (تحريم المحرمات) السابق تفصيلهن، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم في مواضع.

(و) في (وقوع الطلاق) والخلع لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم (و) وفي صحة (الظهار) فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها، فعليه كفارة الظهار.

(و) في صحة (الإيلاء)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية