شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص214

دار الكتب العلمية

(وصغير مميز وسفيه) فإنه محجور عليهما لحظ أنفسهما (دفع المال) المخالع عليه من المرأة وغيرها (إلى سيد) العبد.

(و) إلى (ولي) صغير وسفيه لعدم أهليتهم، لقبضه ولأن ما ملكه العبد بالخلع فهو لسيده فكان له قبضه (وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» والخلع في معناه (وكذا لسيدهما) أي سيد الصغير والمجنون ليس له خلع زوجتهما ولا طلاقها لما تقدم (وليس لأب خلع ابنته الصغيرة) أو المجنونة أو السفيهة بشيء من مالها (ولإطلاقها بشيء من مالها) لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ، وليس في هذا حظ بل فيه إسقاط حقها الواجب لها والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء (ويصح مع الزوجة البالغة الرشيدة) لما تقدم من الأدلة والحديث.

(و) يصح الخلع (مع الأجنبي لجائز التصرف) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته (ويصح بذل العوض فيه) أي الخلع (منهما) أي من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة اخلعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخلع زوجتك) على ألف (أو) يقول (طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه) الزوج (فيصح) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة (وإن قال) الأجنبي اخلع زوجتك (على مهرها أو) على (سلعتها وأنا ضامن) صح (أو) قال اخلعها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح) الخلع لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو (وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمي العوض منها) أي من الزوجة قلت أو من غيرها (لم يصح) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا.

(وإن قالت له) إحدى زوجتيه (طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع) الطلاق (بائنا واستحق الألف على باذلته) وحدها لالتزامها له بالعقد (وإن طلق) الزوج (إحداهما لم يستحق شيئا) لأنها إنما بذلت العوض في طلاقهما ولم يوجد (وإن قالت) له (طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو) قالت طلقني بألف (على أن لا تطلق ضرتي ففعل فالخلع صحيح والشرط والبذل لازمان) لأنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها أو عدمه فصح، كما لو قالت طلقني وضرتي بالألف (فإن لم يف لها بشرطها استحق على السائلة الأقل من الألف ومن صداقها المسمى) لأنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية