شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص281

دار الكتب العلمية

(إلا بعدها) أي السنة عملا بنيته واللفظ يحتمله (وإن قال أردت تكرير طلاقها من حين وتلفظت إلى سنة طلقت في الحال ثلاثا إن كانت مدخولا بها) وإلا بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها.

(و) إن قال (أنت طالق في آخر الشهر تطلق في آخر جزء منه) أي الشهر لأنه آخره (وقيل) تطلق (بآخر فجر اليوم) منه (اختاره الأكثر) قاله في المبدع، وقطع به في المقنع وغيره لأن آخر الشهر آخر يوم منه وإذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله.

(و) إن قال أنت طالق (في أول آخره تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه) لأن آخر الشهر اليوم وأوله طلوع الفجر (ويحرم وطؤه في تاسع وعشرين) لاحتمال أن يكون آخر الشهر (ذكره ابن الجوزي) في المذهب (والمراد إن كان الطلاق بائنا) بخلاف الرجعي فيجوز وطؤها فيه.

(و) إن قال (أنت طالق في آخر أوله تطلق في آخر أول يوم منه) قاله في المقنع.

قال في المبدع على المذهب، قال في الإنصاف: هذا أحد الوجوه قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب، قال في المغني والشرح هذا أصح، وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز وقيل: تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهذا المذهب قال في الفروع طلقت بطلوع فجر أول يوم منه في الأصح جزم به في النور وقدمه في المحرر، وقال أبو بكر يعني في المسألتين تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه انتهى لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله فإذا شرع في النصف الثاني صدق أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث لأنه أول آخره وآخر أوله.

(و) إن قال (إذا مضى يوم فأنت طالق فإن كان) القول المذكور (نهارا وقع) الطلاق (إذا عاد النهار إلى مثل وقته) الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار ليكمل اليوم (وإن كان) قوله ذلك (ليلا ف) إنها تطلق (بغروب شمس الغد) أي غد تلك الليلة ليتحقق مضي يوم.

(و) إن قال (إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنتا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد) أي ثلاثين يوما حيث كان الحلف في أثناء شهر، فإذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حلفه تتمة الثلاثين يوما، وإن اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص.

(وإن قال إذا مضت السنة) فأنت طالق (أو) قال إذا مضت (هذه السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة) لأنها لما ذكرها فاللام التعريف انصرف إلى السنة المعروفة وهي التي آخرها ذو الحجة (فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية