شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص294

دار الكتب العلمية

الواحدة كما يأتي في الشهادات (بإدخال قطنة في فرجها زمن دعواها الحيض فإن ظهر دم) في القطنة (فهي حائض طلقتا) لثبوت الحيض المعلق عليه طلاقهما (وإن قال) الزوج (قد حضت وأنكرته) المقول لها ذلك وحدها أو مع ضرتها (طلقتا) مؤاخذة له (بإقراره) على نفسه.

(و) إن قال لزوجتيه (إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فإن صدقهما طلقتا) لأنه أقر بوقوع الطلاق عليه بتصديقه (وإن كذبهما لم تطلقا) أي لم تطلق واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين حين حيض ضرتها، وقول كل واحدة منهما على ضرتها غير مقبول.

(وإن كذب إحداهما) وصدق الأخرى (طلقت) المكذبة (وحدها) لأن قولها مقبول على نفسها وقد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في حقه ولم تطلق المصدقة لأن قول ضرتها مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها (وإن قال ذلك لأربع) أي قال لزوجاته الأربع إن حضتن فأنتن طوالق (فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع فإن كن) أي الأربع (قد حضن فصدقهن طلقن) لوجود شرط طلاقهن (وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن) لعدم وجود شرط الطلاق لأن قوله كل واحدة منهن إنما يعمل به في حق نفسها دون ضراتها (وإن صدق واحدة) منهن (أو) صدق (اثنتين لم يطلق منهن) أي الأربع (شيء) لما سبق.

(وإن صدق ثلاثا) وكذب واحدة لم تطلق المصدقات لأن قول المكذبة غير مقبول عليهن و (طلقت المكذبة وحدها) لأن قولها مقبول في حق نفسها وقد صدق ضراتها فوجد الشرط في حقها (وإن قال لهن) أي لزوجاته الأربع (كلما حاضت إحداكن) فضرائرها طوالق (أو) قال (أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فقلن) أي الأربع (قد حضن فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا) لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر (وإن صدق واحدة) وكذب الثلاث (لم تطلق) المصدقة لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها (وطلقت ضراتها طلقة طلقة) لتصديقه إياها (وإن صدق اثنتين) منهن وكذب اثنتين (وطلقت) أي المصدقتان (طلقة طلقة) لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة (و) طلقت (المكذبتان ثنتين) ثنتين لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين.

(وإن صدق ثلاثا) وكذب واحدة (طلقن) أي المصدقات (ثنتين ثنتين) لأن لكل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان (و) طلقت (المكذبة ثلاثا) لأن لها ثلاث ضرات مصدقات.

(و) إن قال لزوجتيه (إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقت كل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية