شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص322

دار الكتب العلمية

مذهب لأحمد) - رحمه الله - لأن قواعد مذهبه وأصوله تأباه.

(فمن ذلك إذا حلف ليقعدن على بارية في بيته أو لا يدخله بارية ولم يكن فيه بارية فإنه يدخل فيه قصبا ينسجه فيه أو ينسج قصبا كان فيه) ويجلس عليها في البيت ولا يحنث لأنه لم يدخله بارية وإنما أدخله قصبا جزم به في المقنع والشرح وغيرهما وجزم في المنتهى وغيره بأنه حنث بذلك.

(وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح فإنه يسلق فيه بيضا) لأن الصفة وجدت لأن الملح لا يدخل في البيض.

(و) إن حلف (لا يأكل بيضا ولا تفاحا أو) حلف (ليأكلن ما في هذا الإناء فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطقا) وهو نوع من الحلوى (و) يعمل (من التفاح شرابا) ويأكل منه بغير حنث لأن ذلك ليس ببيض ولا تفاح.

(وإن كان على سلم) وفوقه امرأة وتحته أخرى (وحلف لا صعدت إليك) أيتها العليا (ولا نزلت إلى هذه) السفلى (ولا أقمت مكاني ساعة فلتنزل العليا ولتصعد السفلى) وتنحل يمينه لم يبق حنثه ممكنا لزوال الصورة المحلوفة عليها (وإن حلف لا أقمت عليه) أي السلم (ولا نزلت عنه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر) فتنحل يمينه لأنه إنما نزل أو صعد من غيره.

(وإن حلف) وهي في ماء (لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان) الماء (جاريا لم يحنث) أقام أو خرج (إذا نوى ذلك الماء بعينه) كذا في المقنع وغيره لأن الماء المحلوف عليه جرى وصار، في غير ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه.

وفي المنتهى لا يحنث إلا بقصد أو سبب انتهى فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب المنتهى لا يحنث (وإن كان) الماء المحلوف عليه لا أقام فيه ولا خرج منه (واقفا حنث ولو حمل منه مكرها) لأنا إن ألغينا سند الخروج إليه منهم فهو مقيم فيه فيحنث أيضا وقال في المقنع إن كان واقفا حمل منه مكرها.

[فصل استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له]

(فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له) أي لفلان (عنده) أي الحالف (وديعة فإنه ينوي بما الذي) أي الموصولة وبر في يمينه لأنه صادق (أو ينوي) بحلفه ما لفلان عندي وديعة (غير الوديعة) التي عنده (أو)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية