شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص360

دار الكتب العلمية

عاما ثم كفر يمينه قبل) مضي (الأربعة أشهر انحل الإيلاء) بالتكفير (ولم يوقف) أي تضرب له مدة الإيلاء (بعد الأربعة أشهر) لأن الإيلاء انحل (وإن كفر بعدها) أي بعد الأربعة أشهر (وقبل الوقف) أي ضرب مدة الإيلاء (صار كالحالف على) ترك الوطء (أكثر منها) أي من الأربعة أشهر (إذا مضت يمينه قبل وقفه) فلا تضرب له مدة التربص لأن الإيلاء قد انحل بالكفارة (فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فهو حالف) على ترك الوطء (وليس بمول) لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر (لكن له حكم المولي لما بان) أي ظهر (من قصده من الإضرار بها قال في الفصول وهو الأشبه بمذهبنا ولأنه لو ترك الوطء مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الإيلاء فكذا مع اليمين وقصد الإضرار وكذلك) الحكم (في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين) أو شهر وأربعة.

(وإن قال والله لا كلمتك أو) والله (لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها) فليس حالفا على ترك وطئها انتهى.

[فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت فمول]

فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا فمول لأنه علق الإيلاء بشرط وقد وجد.

(و) إن قال والله (لا وطئتك إلا أن تشائي أو) إلا أن (يشاء أبوك أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول) لأنه علقه بفعل يمكن وجوده في ثلث سنة إمكانا غير بعيد وليس بمحرم وليس فيه مضرة أشبه ما لو علقه على دخولها الدار.

(و) إن قال والله (لا وطئت واحدة منكن فمول منهن) لأن النكرة في سياق النفي تعم ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث فإن طلق واحدة منه أو ماتت كان موليا مع البواقي لأنه تعلق بكل واحدة منفردة (فيحنث بوطء واحدة) منهن (وتنحل يمينه) لأنها يمين واحدة (إلا أن يريد واحدة منهن) بعينها (فيكون موليا منها وحدها) لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته (وإن أراد واحدة) منهن (مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه) كالطلاق والعتق.

(و) إن قال والله (لا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال) لأن لفظه صريح في التعميم (وتنحل يمينه بوطء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية