كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5
البهوتي • الفقه • ج5 ص382
دار الكتب العلمية
(ولدها الذي ولدته بعد كونها أم ولد) لأنه تابع لها وحكمه حكمها (ولا) يجزئ (مكاتب أدى من كتابته شيئا) لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة (ولا مغصوب) لعدم تمكنه من منافعه (ولا من أوصى) ربه قبل موته (بخدمته أبدا) وقبل الموصى له ذلك لنقصه (ولو أعتق من كفارته عبد لا يجزئ) عتقه (في الكفارة) كالقطع (نفذ عتقه) لأنه عتق من مالك جائز التصرف (ولا يجزئ عنها) أي الكفارة لما تقدم (ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره) في كفارة أو غيرها (لم يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا) لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته (وولاؤه) أي المعتق (لمعتقه) ، لحديث «الولاء لمن أعتق» (ولا يجزى عن كفارته) أي كفارة المعتق عنه.
(وإن نوى) المعتق (ذلك) لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة، ولا حكما، (وكذا من كفر عنه غيره بالإطعام) بغير إذنه فإنه لا يجزئه لعدم النية ممن وجبت عليه الكفارة (فأما الصيام فلا يصح) أن ينوب عنه أحد (ولو بإذنه) لأنه عبادة بدنية محضة فلا تدخله النيابة كالصلاة، (وإن أعتقه عنه بأمره) بأن قال له: أعتق عبدك عني (ولو لم يجعل) الآمر (له عوضا) عمن أعتقه عنه فأعتقه عنه (صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته) ويقدر أنه من ملك المأمور لا الآمر حال العتق، أو كان العتق من الآمر لأن المأمور كالوكيل عنه.
(فإن كان المعتق عنه ميتا، وكان) الميت (قد أوصى بالعتق صح) العتق لأن الموصى إليه كالنائب عن الموصي (وإن لم يوص) قبل موته بالعتق (فأعتق عنه أجنبي لم يصح) أي لم يجز عنه لأنه لا ولاية له عليه وقد تقدم أنه يجزئ في الولاء (وإن أعتق عنه) أي الميت (وارثه، ولم يكن عليه) أي الميت (واجب) ، عتق (لم يصح) عتقه عنه لأنه إذن كالأجنبي (ووقع) العتق (عن المعتق) الأجنبي، أو الوارث، وتقدم في الولاء أنه يصح ويقع عن الميت (وإن كان عليه عتق واجب صح) من الوارث عتقه عنه لأنه وليه (فإن كان عليه) أي الميت كفارة يمين فأطعم عنه الوارث (أو كسا) عشرة مساكين (جاز) لأنه قائم مقام الميت ونائب عنه (وإن أعتق عنه) أي عن الميت في كفارة اليمين (ففيه وجهان) تقدم في الولاء أنه صح (ولو قال من عليه الكفارة) أي كفارة اليمين لغيره (أطعم) عن كفارتي (أو اكس عن كفارتي صح)
#