شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص73

دار الكتب العلمية

والخلوة لشهوة (برجل) لم تحرم بنتها عليه لأنه لم يدخل بأمها (أو استدخلت) المرأة (ماءه) أي منيه بقطنة أو نحوها، فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول بالأم وكذا لا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها لأنه لا عقد ولا وطء نقله في الإنصاف عن التعليق واقتصر عليه.

وهو مقتضى كلام التنقيح والمنتهى هنا وقال في الرعاية: ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة وتبعه في المنتهى في الصداق (ويحرم باللواط لا بدواعيه) من قبلة ونحوها (ولا بمساحقة النساء ما يحرم بوطء المرأة من تلوط بغلام) غير بالغ يطيق الجماع (أو ببالغ حرم على كل واحد منهما) أي اللائط والملوط به (أم الآخر وابنته نصا) لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة (1) كوطء المرأة.

وقال في شرح المقنع الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة وأن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ولأنهن غير منصوص عليهن ولا هن في معنى المنصوص عليه فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن فإن المنصوص عليه في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن.

وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن (وتحرم أخته من الزنا وبنت ابنه) من الزنا (وبنت بنته من الزنا) وإن نزلت (وبنت أخيه) من الزنا (وبنت أخته من الزنا) وكذا عمته وخالته من الزنا.

وكذا حليلة الأب والابن من الزنا لدخولهن في العمومات السابقة.

القسم الخامس المحرمة باللعان وذكرها بقوله (وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد) لما روى سهل بن سعد قال " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا رواه الجوزجاني (ولو أكذب) الملاعن (نفسه) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما (أو كان اللعان بعد البينونة) لنفي الولد (أو) كان اللعان (في نكاح فاسد) لنفي الولد لعموم ما سبق.

(وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا قاله الشيخ عقوبة له) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث (وقال) الشيخ (في رجل خبب) أي خدع (امرأة على

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية