شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص200

دار الكتب العلمية

{ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] بخلاف الأعيان كما تقدم.

(وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم) أي المضطرين (أخذه منه) لأن الضرر لا يزال بالضرر (وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غنى كحلوى وفاكهة قاله في النوادر) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره في الغصب (وتقدم في الغصب) .

(والترياق) قد تبدل تاؤه دالا أو طاء (الذي فيه من لحوم الحيات أو) فيه شيء (من الخمر محرم) لأن الحية والخمر محرمات بخلاف الترياق الخالي منهما فإنه يباح.

(ولا يجوز التداوي بشيء محرم أو) بشيء (فيه محرم كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا بشرب مسكر) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تداووا بحرام» وتقدم في الجنائز وتقدم يجوز التداوي ببول إبل انتهى.

[فصل من مر بثمر على شجر]

) ببستان (أو) مر بثمر (ساقط تحته) أي الشجر (لا حائط عليه) أي الشجر (ولا ناظر) أي حافظ (ولو) كان المار به (غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة) إلى أكله (ولو) أكله (من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة) لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد» رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات.

قال في المبدع: وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة نحوه مرفوعا وفعله أنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة وهو قول عمر وابن عباس وعلم منه أنه لا يجوز له رميه بشيء ولا ضربه به ولا صعود شجر لأنه يفسده (واستحب جملة) .

منهم صاحب الترغيب (أن ينادي) المار (قبل الأكل ثلاثا يا صاحب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية