شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص227

دار الكتب العلمية

المستوعب والرعاية (وإن منعه الماء حتى صاده حل أكله) وأما نفس الفعل فغير مباح.

(ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش) نص عليه (و) يكره (بضفادع) نص عليه وقال الضفدع نهي عن قتله.

(و) يكره الصيد ب (شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان (و) يكره الصيد (بخراطيم وكل شيء فيه روح) لما فيه من تعذيبه.

(و) يكره صيد شيء (من وكره) لخوف الأذى و (لا) يكره الصيد (بليل ولا) صيد (فرخ من وكره ولا) الصيد (بما يسكره) أي الصيد نص على ذلك (ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة) الصيد (بمثقل كبندق) وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان (ونصه) في رواية ابن منصور وغيره (لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث) وأطلق ابن هبيرة أنه معصية.

(وإذا أرسل صيدا وقال: أعتقتك لم يزل ملكه عنه) وذكر ابن حزم إجماعا كما لو لم يقل أعتقتك وكانفلاته و (كما أرسل البعير والبقرة) ونحوهما من البهائم المملوكة فإن ملكه عنها لا يزول بذلك.

[فصل الشرط الرابع التسمية ولو بغير عربية]

(فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية) ممن يحسنها (عند إرسال السهم والجارحة) لقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] والأخبار، ولأن الإرسال هو الفعل الموجود من المرسل فاعتبرت التسمية عنده كما تعتبر عند الذبح.

و (لا) تعتبر التسمية (من أخرس) لتعذرها منه والظاهر أنه لا بد من إشارته بها كما تقدم في الذكاة والوضوء وغيرهما لقيام إشارته مقام نطقه ولذلك قال في المنتهى كما في ذكاته.

(ولا يضر تقدم) التسمية بزمن (يسير) كالعبادات (أو تأخر) أي لا يضر تأخر يسير كالتقدم (وكذا) لا يضر (تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر) عند التسمية إقامة لذلك مقام الإرسال كما تقدم.

(وإن تركها) أي التسمية (عمدا أو سهوا) أو جهلا (لم يبح) الصيد للآية والأخبار والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية