شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص258

دار الكتب العلمية

وضم السين (حنث) لأنه ملبوس حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب (فإن ترك القلنسوة في رحله أو أدخل يده في الخف أو النعل) أو القلنسوة (لم يحنث) لأنه ليس لابسا لذلك عادة.

(و) من حلف (لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو) لبس (خاتما ولو في غير الخنصر أو دراهم أو دنانير في مرسلة ونحوها أو) لبس (لؤلؤا وجواهر في مخنقة أو) لبس ذلك (منفردا أو) لبس (منطقة) وتسميها العامة حياصة (محلاة حنث) قال تعالى {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا} [الحج: 23] .

وقال {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} [النحل: 14] وقال ابن عمر " قال الله تعالى للبحر الشرقي إني جاعل فيك الحلية والصيد والطيب " و (لا) يحنث إن لبس (سبحا وعقيقا وحريرا ولو لامرأة ولا ودعا أو خرز زجاج ونحوه ولا سيفا محلى دون منطقته) لأن ذلك ليس بحلية.

(و) لو حلف (لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو) ما هو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده حنث لأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار مختص بها فإضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وقال تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] .

وقال تعالى {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] وما جعله السيد لعبده لم يخرج عن ملك السيد و (لا) يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته (فاستعاره فلان أو) استعاره (عبده) أو غصبه من دار أو ثوب أو دابة لأنه لا يملك منافعه بخلاف المستأجر.

(و) لو حلف (لا يدخل مسكنه حنث) الحالف (ب) دخوله (مستأجر) يسكنه.

(و) دخول (مستعار) يسكنه (و) دخول (مغصوب يسكنه) لأنه يسكنه و (لا) يحنث (ب) دخول (ملكه الذي لا يسكنه) سواء كان مالكا لعينه أو منافعه ولم يسكنه لأنه ليس مسكنه (وإن قال في) حلف لا يدخل (ملكه لم يحنث بمستأجر) له لأنه ليس ملكه أشبه المستعار له.

(و) من حلف (لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث) لأنه مختص بها حينئذ (كحلفه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية