شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص292

دار الكتب العلمية

الوكالة بالشرط) والإذن في معنى الوكالة وليس وكالة كما تقدم في النكاح لأنها لا تملك عزله (أو يجعل) الأمام أو نائبه (إليه) أي القاضي (الحكم في المداينات خاصة أو) الحكم (في قدر من المال لا يتجاوز، أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها) في بلد خاص أو جميع البلدان لأن الخبرة من التولية إلى الأمام فكذا في صفتها وله الاستنابة في الكل فكذا في البعض.

وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستنيب أصحابه كلا في شيء، فولى عمر القضاء، وبعث عليا قاضيا باليمن وكان يرسل بعضهم لقبض الزكاة وغيرها وكذا الخلفاء من بعده.

(ويجوز أن يولي) الإمام قاضيا (من غير مذهبه) لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه (وإن نهاه عن الحكم في مسألة فله الحكم بها) هذا أحد وجهين أطلقهما في الرعاية قال في الإنصاف قلت: الصواب الجواز انتهى قلت: فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداء شيئا خاصا وبين ما إذا ولاه ثم نهاه عن شيء.

(ويجوز أن يولي) من له الولاية (قاضيين فأكثر في بلد واحد يجعل لكل واحد منهما عملا، سواء كان المولي الإمام أو القاضي) ولى (خلفاءه مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس و) يجعل (إلى الآخر عقود الأنكحة) لأن الإمام كامل الولاية فوجب أن يملك ذلك إذ لا ضرر فيه كتولية القاضي الواحد (فإن جعل إليهما) أي القاضيين (عملا واحدا جاز) له ذلك (فيحكم كل واحد باجتهاده) لأنها نيابة فجاز جعلها لاثنين كالوكالة، ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد فالإمام أولى (وليس) للقاضي (الآخر الاعتراض عليه) أي على رفيقه (ولا نقض حكمه) كما لو قام كل واحد منهما بعمل خاص (فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب) وهو المدعي على المدعى عليه (ولو) كان الطالب يريد الدعوى (عند نائب) لأن الحق له في تعيين القاضي (فلو تساويا) أي الخصمان (في الدعوى كالمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق اعتبر أقرب الحاكمين إليهما) لأنه لا حاجة إلى التكلف للأبعد منهما (فإن استويا) أي الحاكمان في القرب (أقرع بينهما) أي بين الخصمين إذا طلب كل واحد منهما قاضيا لعدم الترجيح بدون القرعة.

(ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه) لقوله تعالى {فاحكم بين الناس بالحق} [ص: 26] والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب (فإن فعل) أي ولاه على أن يحكم بمذهب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية