شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص66

دار الكتب العلمية

وكالمولود.

و (لا) تجب كفارة (بإلقاء مضغة) لم تتصور لأنها ليست نفسا (وإن قتل جماعة) أو شارك في قتلهم (لزمه كفارات) بعددهم كجزاء الصيد والدية وتجب الكفارة (سواء كان المقتول مسلما أو كافرا مضمونا) كالذمي والمستأمن لأنه مقتول ظلما فوجبت فيه الكفارة كالمسلم، وسواء كان المقتول (حرا أو عبدا) لعموم " ومن قتل مؤمنا خطأ " وسواء كان المقتول (صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى) لما سبق (وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا أو حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى) لأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان وهذه مالية أشبهت نفقة الأقارب.

(ولا يجب كفارة اليمين على الصبي والمجنون) لأن كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول للصغير والمجنون وهذه تتعلق بالفعل وفعلهما متحقق ويتعلق بالفعل ما يتعلق بالقول بدليل إحبالها (ويكفر العبد بالصيام) لأنه لا مال له ولا مكاتبا لأن ملكه ضعيف (ويأتي في آخر كتاب الإيمان ويكفر من مال غير مكلف وليه) كإخراج زكاة ويكفر سفيه بصوم كمفلس (ومن رمى في دار الحرب مسلما يعتقه كافرا أو رمى إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلما فعليه الكفارة) لقوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } [النساء: 92] ولا دية كما تقدم لظاهر الآية (ولا كفارة في قتل مباح كقتل حربي وباغ وصائل وزان محصن وقتل قصاصا أو حدا) لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به.

(ولا) كفارة (في قطع طرف) كأنف ويد (و) لا في (قتل بهيمة) لأنه لا نص فيه وليس في معنى المنصوص وقتل الخطإ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة، فلذلك وجبت الكفارة فيها وقال قوم الخطأ محرم ولا إثم فيه ولا تلزم الكفارة قاتلا حربيا ذكره في الترغيب (وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا) للخبر.

[باب القسامة]

(باب القسامة) اسم للقسم أقيم مقام المصدر من أقسم إقساما وقسامة فهي الأيمان إذا كثرت على وجه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية