الكفاية في علم الرواية
الخطيب البغدادي • علوم الحديث • ج1 ص13
تحقيق: أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني — المكتبة العلمية - المدينة المنورة
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق الثاني ببغداد، وأبو حفص عمر بن أحمد بن أبي عمرو البزاز بعكبرا وأبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قالوا: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي، ثنا علي بن حرب، ثنا سفيان بن عيينة , عن الزهري , عن علي بن الحسين , ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف , قال: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني علي بن حسين , عن عمرو بن عثمان بن عفان , عن أسامة بن زيد , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] , واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده , واحتمل أن يكون المراد به العقد والإصابة معا , فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد
#