شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 1

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج1 ص283

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر

ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس وقول بن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ومنع عمر وبن مسعود للجنب أن يتيمم وقول على وزيد وبن عمر في المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج وقول على وبن عباس في المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين وقول بن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال

وقول بن عمر وغيره لا يجوز الإشتراط في الحج وقول إبن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل وقول عمر وإبن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله

ومن قال من العلماء ( إن قول الصحابى حجة ) فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول فقد يقال ( هذا إجماع إقرارى ) إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل

وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال ( هو حجة

الصفحة السابقة الصفحة التالية