شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 6

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص452

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وان شئت أن تقول القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها الا سلب كلى وليس هذا سلبا كليا فلا يناقض ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين وان شئت ان تقول ليس في ذكر هذين الموطنين الا عدم الاخبار بغيرهما وعدم الاخبار بثواب معين من نظر أو غيره لا يدل على عدمه كيف وهذا الثواب مما أخفاه الله واذا كان عدم الاخبار لا يدل على عدمه والعموم اللفظى والمعنوى اما قاطع واما ظاهر في دخول النساء لم يكن عدم الدليل مخصصا للدليل سواء كان ظاهرا أو قاطعا وكل هذا كما أنه معلوم بالعقل الضرورى فهو مجمع عليه بين الامة على ما هو مقرر عند العلماء في الاصول والفروع

وانما ينشأ الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الاحاديث في ( الرؤية ( عامة مطلقة ويرى احاديث اخر اخبرت برؤية مقيدة خاصة فيتوهم ان لا وجود لتلك المطلقة العامة الا في هذه المقيدة أو ينفى دلالة تلك العامة لهذا الاحتمال كرجل قال كنت أدخل اصحابى دارى واكرمهم ثم قال في موطن آخر أدخلت دارى فلانا وفلانا من اصحابى في اليوم الفلانى فمن ظن ان سائر اصحابه لم يدخلهم لأنه لم يذكرهم في هذا الموطن فقد غلط وقيل له من أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر فاذا قال يمكن انه أدخلهم ويمكن أنه ما أدخلهم فانا اقف قيل له فقد قال كنت أدخل اصحابى دارى وهذا يعم جميع أصحابه

الصفحة السابقة الصفحة التالية