مجموع الفتاوى — ج 6
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص511
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
واللغة تجوز ( مطلقا ( لمن لعنه الله ورسوله واما لعنة ( المعين ( فان علم أنه مات كافرا جازت لعنته
وأما الفاسق المعين فلا تنبغى لعنته لنهى النبى ( ( أن يلعن ( عبد الله بن حمار ( الذى كان يشرب الخمر مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما مع أن في لعنة المعين اذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاع وهذه ( المسألة ( قد بسط الكلام عليها
