شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 7

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج7 ص162

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فصل

وأما اذا قيد الايمان فقرن بالاسلام أو بالعمل الصالح فانه قد يراد به ما في القلب من الايمان باتفاق الناس وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة أو لا يكون بعضا ولا لازما هذا فيه ثلاثة أقوال للناس كما سيأتى ان شاء الله وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم ( المعروف ( و ( المنكر ( اذا أطلق كما في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدخل في المعروف كل خير وفى المنكر كل شر

ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فغاير بين المعروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الايمان والعمل واسم الايمان والاسلام وكذلك قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر غاير

الصفحة السابقة الصفحة التالية