شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 7

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج7 ص315

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فانها من خصائص المسلمين

وكذلك ما يجب من صلة الارحام وحقوق الزوجة والاولاد والجيران والشركاء والفقراء وما يجب من أداء الشهادة والفتيا والقضاء والامارة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد كل ذلك يجب باسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار لو حصلت بدون فعل الانسان لم تجب فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية وما كان مختصا فانما يجب على زيد دون عمرو لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس فان زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة فإن الزكاة وان كانت حقا ماليا فانها واجبة لله والاصناف الثمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا اذنه ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو اداها غيره عنه بغير اذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها شوب العقوبات فان الواجب لله ( ثلاثة أنواع ( عبادة محضة كالصلوات وعقوبات محضة كالحدود وما يشبهها كالكفارات وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر فان ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته

الصفحة السابقة الصفحة التالية