شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 7

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج7 ص666

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

فصل

(

الاستثناء في الايمان سنة ( عند أصحابنا وأكثر اهل السنة وقالت المرجئة والمعتزلة لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك و ( الاستثناء أن يقول أنا مؤمن ان شاء الله أو مؤمن أرجو أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أو إن كنت تريد الايمان الذي يعصم دمى فنعم وان كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالله أعلم ثم هنا

( ثلاثة أقوال ( إما أن يقال الاستثناء واجب فلا يجوز القطع وهذا قول القاضي في عيون المسائل وغيره وإما أن يقال هو مستحب ويجوز القطع بإعتبار آخر وإما أن يقال كلاهما جائز بإعتبار وانما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه

فاذا قلنا هو واجب فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أنا في الجنة لأن الله وعد المؤمنين الجنة ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة لأن من شرط ذلك الموافاة بالايمان ولا يعلم ذلك الا الله

الصفحة السابقة الصفحة التالية