مجموع الفتاوى — ج 8
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج8 ص504
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
و ( الثاني ) قد يكون مكرها عليه كقول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد
وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها مع طمأنينة قلبه بالإيمان
وإذا أكره على ( العقود ( كالبيع والنكاح والطلاق والظهار والايلاء والعتق ونحو ذلك فمذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد أن كل قول أكره عليه بغير حق فهو باطل فلا يقع به طلاق ولاعتاق ولا يلزمه نذر ولا يمين ولا غير ذلك وأما أبوحنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فلا يلزم مع الإ كراه وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الإكراه
وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام فهذا يلزمه ما أكره عليه بإتفاق العلماء
فقول الناظم
والجبر أن صح يكن مكرها ... وعندك المكره معذور
قول مؤلف من مقدمتين باطلتين
