شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 8

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج8 ص517

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بالبطن أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب وهذا يموت مقتولا إما بالسم وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله إثابه الله على ذلك وإن قتل قتيلا حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين عاقبه الله على ذلك وإن قتل قتيلا مباحا كقتيل المقتص لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما

والأجل أجلان ( أجل مطلق ( يعلمه الله ( وأجل مقيد ( وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ( فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا ( والملك لايعلم أيزداد أم لا لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر

ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية أنه كان يعيش وقال بعض نفاة الأسباب أنه يموت وكلاهما خطأ فإن الله علم أنه يموت بالقتل فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرا لما لايكون لو كان كيف كان يكون وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه فلو فرضنا أن الله علم أنه لايقتل أمكن أن

الصفحة السابقة الصفحة التالية