شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 10

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص377

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب فان هجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذى هو بدعة أو غيرها وان كان في نفس الامر تائبا أو معذورا اذ الهجرة مقصودها أحد شيئين اما ترك الذنوب المهجورة واصحابها واما عقوبة فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا الموضع

ومن هذا الباب هجر الامام أحمد للذين اجابوا في المحنة قبل القيد ولمن تاب بعد الاجابة ولمن فعل بدعة ما مع ان فيهم ائمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادة فان هجره لهم والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم كما ان الثلاثة الذين خلفوا لما امر النبى المسلمين بهجرهم لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق حتى قد قيل ان اثنين منهما شهدا بدرا وقد قال الله لاهل بدر ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) وأحدهم كعب بن مالك شاعر النبى وأحد أهل العقبة فهذا ( اصل عظيم ) ان عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل لا يمنع ان يكون المعاقب عدلا أو رجلا صالحا كما بينت من الفرق بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة وبين عقوبة الاخرة والله سبحانه اعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية