مجموع الفتاوى — ج 10
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص720
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
1 ( مسألة العزم على الفعل المحرم ) 1
ما تقول السادة العلماء
في من عزم على ( فعل محرم ( كالزنا والسرقة وشرب الخمر عزما جازما فعجز عن فعله أما بموت أو غيره هل ياثم بمجرد العزم أم لا وإن قلتم يأثم فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله ( إذا هم عبدى بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه ( وبقوله ( إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ( وإحتج به من وجهين
( أحدهما ( أنه اخبر بالعفو عن حديث النفس والعزم داخل في العموم والعزم والهم واحد قاله إبن سيده
( الثانى ( انه جعل التجاوز ممتدا إلى أن يوجد كلام أو عمل وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز ويزعم أن لا دلالة في قول النبى ( إذ إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ( لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخيه لأنه عمل لا مجرد قصد وأن لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم في الذى قال ( لو أن لى ما لا لفعلت وفعلت أنهما في الإثم سواء وفى الأجر سواء ( لأنه تكلم
