مجموع الفتاوى — ج 11
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج11 ص155
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
قال بن المرحل متى ثبت ان هذا الفرد يسمى بيعا في اللغة
قلت هو بيع في الشرع لأن الأصل عدم النقل وإذا كان بيعا في الشرع دخل في الآية
قال الشيخ تقى الدين هذا انما يصح لو لم يثبت ان الاسم منقول أما اذا ثبت انه منقول لم يصح ادخال فرد فيه حتى يثبت ان الاسم المنقول واقع عليه والا فيلزم من هذا ان كل ما سمى في اللغة صلاة وزكاة وتيمما وصوما وبيعا واجارة ورهنا أنه يجوز ادخاله في المسمى الشرعى بهذا الاعتبار وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرق بين الاسماء المنقولة وغيرها وانما يقال الاصل عدم النقل إذا لم يثبت بل متى ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم المنقول حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل
