شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 11

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج11 ص154

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

قال بن المرحل رجعت عن هذا السؤال لكن اقول هو عموم مراد في كل ما يسمى بيعا في الشرع فان البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع صحيح شرعى

قال الشيخ تقى الدين البيع ليس من الأسماء المنقولة فان مسماه في الشرع والعرف هو المسمى اللغوى لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطا كما قد كان أهل الجاهلية لهم شروط ايضا بحسب اصطلاحهم وهكذا سائر اسماء العقود مثل الاجارة والرهن والهبة والقرض والنكاح اذا اريد به العقد وغير ذلك هي باقية على مسمياتها والنقل انما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معانى لم تكن العرب تعرفها مثل الصلاة والزكاة والتيمم فحينئذ يحتاج إلى النقل ومعانى هذه العقود ما زالت معروفة

قال بن المرحل اصحابى قد قالوا انها منقولة

قال الشيخ تقى الدين لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البيع الصحيح الشرعى لكان التقدير أحل الله البيع الصحيح الشرعى أو أحل الله البيع الذى هو عنده حلال وهذا مع انه مكرر فانه يمنع الاستدلال بالآية فانا لا نعلم دخول بيع من البيوع في الآية حتى نعلم انه بيع صحيح شرعى ومتى علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية

الصفحة السابقة الصفحة التالية