مجموع الفتاوى — ج 11
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج11 ص82
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
( عن ( الفتوة ( المصطلح عليها الخ
فأجاب رضى الله عنه قائلا
أما ما ذكره من ( الفتوة ( التى يلبس فيها الرجل لغيره سراويل ويسقيه ماء وملحا فهذا لا أصل له ولم يفعلها أحد من السلف لا علي ولا غيره والاسناد الذى يذكرونه في ( الفتوة ( إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب من طريقة الخليفة الناصر وغيره اسناد مظلم عامة رجاله مجاهيل لا يعرفون وليس لهم ذكر عند أهل العلم
وقد ذكر ان أصل ذلك أنه وضع سراويل عند قبر على فأصبح مسدودا وهذا يجرى عند غير على كما يجرى أمثال ذلك من الأمور التى يظن انها كرامة في الكنائس وغيرها مثل دخول مصروع اليها فيبرأ بنذر يجعل للكنيسة ونحو ذلك وهذا إذا لم يكن كذبا فانه من فعل الشياطين كما يفعل مثل ذلك عند الأوثان وانا أعرف من ذلك وقائع متعددة
