شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 14

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج14 ص80

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

و لفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة فيدل على أن الله أوجب العدل والانصاف في أمر القتلى فمن قتل غير قاتله فهو ظالم والمقتول وأولياؤه إذا امتنعوا من انصاف أولياء المقتول فهم ظالمون هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل

وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ) وإذا دلت على العدل في القود بطريق اللزوم والتنبية ذهب الأشكال ولم يقل فلم لا قال والعبد بالعبد والحر فإنه لم يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى ومعلوم أنه انما يقاص الحر بالحر لا بالمرأة والمرأة بالمرأة لا بالحر والعبد بالعبد فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية

ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى إذا كانا متساويين في الدم وبدله هو الدية ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وانثى بذكر ولا لها مفهوم ينفي ذلك بل كما دلت على ذلك بطريق التنبية والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أيضا فانه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أولى

الصفحة السابقة الصفحة التالية