شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 14

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج14 ص81

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالانثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا اثبات ولا لها مفهوم يدل عليه لا مفهوم موافقة ولا مخالفة فانه إذا كان في المقاصة يقاس الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدنى بالأعلى

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس في الآية تعرض له فانه لم يقصد بها ابتداء القود وإنما قصد المقاصة في القتلى لتساوي دياتهم

فان قيل دية الحر كدية الحر ودية الأنثى كدية الأنثى ويبقى العبيد قيمتهم متفاضلة قيل عبيدهم كانوا متقاربين القيمة وقوله ( العبد بالعبد ) قد يراد به بالعبد المماثل به كما يقال ثوب بثوب وان كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما عفي له وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فإن المقتولين في الفتن عبيدهم الذين يقاتلون معهم وهم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهم فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومع الجهل بتفاضلها فإن المجهول كالمعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم واحد منهما قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب وهذا لأن الزيادة محتملة من الطرفين يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى

الصفحة السابقة الصفحة التالية