شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 14

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج14 ص86

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

دمه لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان حرا فكذلك لا يكون ولي دمه إذا كان عبدا بل هذا أولى كيف يكون ولي دمه وهو القاتل بل لايكون ولي دمه بل ورثة القاتل السيد لأنهم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الامام وحينئذ فللامام قتله فكل من قتل عبده كان للامام أن يقتله

( وأيضا ( فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما وقتله ( أشد ) أنواع المثل فلا يموت إلا حرا لكن حريته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصبته بل حريته ثبتت حكما وهو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون الامام هو وليه فله قتل قاتل عبده

وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد غيره لسيده قتله وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم من قتل ولا ولي له كان الامام ولي دمه فله أن يقتل وله أن يعفو على الدية لا مجانا

يؤيد هذا أن من قال لا يقتل حر بعبد يقول إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم قال الله تعالى في كتابه ( ولعبد مؤمن خير

الصفحة السابقة الصفحة التالية