شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 15

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج15 ص380

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

تسلمون وفى الصحيحين عن أبى هريرة ( أنه سمع رسول الله يقول ( إذا اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ( وهذا الخاص يفسر العام الذى في الصحيح عن عبد الله بن مغفل ( أنه رأى رجلا يخذف قال لا تخذف فإن رسول الله نهى عن الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ( وفى الصحيحين عن سهل بن سعد ( أن رجلا أطلع في حجرة في باب النبى ومع النبى صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنت به في عينك إنما جعل الإستئذان من أجل البصر (

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة ولوكان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل ولم يجز قلع عينه إبتداء إذا لم يذهب إلا بذلك والنصوص تخالف ذلك فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالإنصراف وكذلك قوله ( لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به في عينك ( فجعل نفس النظر مبيحا للطعن في العين ولم يذكر الأمر له بالإنصراف وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن يفقأ عينه بالحصا والمدرى

الصفحة السابقة الصفحة التالية