مجموع الفتاوى — ج 16
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج16 ص32
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فيه في مذهب أحمد وغيره وهو ضعيف والأول أجود وهؤلاء يقولون سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول وهو ضعيف بل فرق بين من أقر تائبا ومن أقر غير تائب فإسقاط العقوبة بالتوبة كما دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار والإقرار شهادة منه على نفسه ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقا فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى
آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
