شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 21

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج21 ص133

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يكون المسح بها هو المسح الذي معه إساله ودل على ذلك قوله إلى الكعبين فأمر بمسحهما إلى الكعبين

وأيضا فان المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان للمسح العام الذي هو ايصال الماء ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين كقولهم % علفتها تبنا وماء باردا % والماء سقى لا علف % وقوله % ورأيت زوجك في الوغى % متقلدا سيفا ورمحا %

والرمح لا يتقلد ومنه قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس إلى قوله وحور عين فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وان كان مراده الغسل ودل عليه قوله إلى الكعبين والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة

ومن يقول يمسحان بلا إسالة يمسحهما إلى الكعاب لا إلى الكعبين فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين كما أنه مخالف للسنة المتواترة وليس معه لا ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة وانما هو غلط في فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة وذكر المسح بالرجل مما يشعر بان الرجل يمسح بها بخلاف الوجه واليد فانه لا يمسح بهما بحال ولهذا جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين

الصفحة السابقة الصفحة التالية