شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 21

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج21 ص237

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وأيضا فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة بل تنازع الصحابة في قوله تعالى أو لامستم النساء فكان بن عباس وطائفة يقولون الجماع ويقولون الله حيي كريم يكني بما يشاء عما شاء وهذا أصح القولين

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي رباح والموالي هل المراد به الجماع أو ما دونه فقالت العرب هو الجماع وقالت الموالي هو ما دونه وتحاكموا إلى بن عباس فصوب العرب وخطأ الموالي

وكان بن عمر يقول قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة وهذا قول مالك وغيره من أهل المدينة ومن الناس من يقول إن هذا قول بن عمر وبن مسعود لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب فيتأولان الآية على نقض الوضوء ولكن قد صرح في الآية أن الجنب يتيمم

وقد ناظر أبو موسى بن مسعود بالآية فلم يجبه بن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية

الصفحة السابقة الصفحة التالية